حكم جديد أصدرته محكمة النقض، اشتمل على مبدأ قانوني هام خلاصته أن حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة مأمور الضبط، ما دام يقوم بعمل من أعمال وظيفته بحسن نية، ولو تخطى حدودها إلا إذا خيف، بسبب معقول حصول موت أو جراح بالغة، وذلك طبقاً لنص المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات ومفادها أنَّ حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناءً على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول.
ذكرت محكمة النقض في حكمها أن مفاد هذا النص أنَّ حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة مأمور الضبط ما دام يقوم بعمل من أعمال وظيفته ، كأن يقبض على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذى عُين في أمر القبض، أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه، أو أن يقبض بحسن نيته على متهم صادر ضده حكم غيابي معتقداً أنَّ هذا الحكم يجوز تنفيذه قبل أن يصبح نهائياً، ففي هذه الأحوال وما شاكلها لا يجوز مقاومة مأمور الضبط لأنَّ القبض على المحكوم عليهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم هو من أعمال وظيفته.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية أنه لمَّا كان المجني عليهم من المكلفين بتنفيذ الأحكام بحكم وظائفهم كانوا يقومون بعمل من أعمال وظائفهم وهو تنفيذ الحكم الصادر ضد الطاعن الأول في القضية، فإنَّ ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما من أن هذا الحكم غير واجب التنفيذ وبفرض صحة ذلك يكون على غير أساس.
وتابعت أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً، وحيث أنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانهما بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغا من ذلك مقصدهما قد شابه القصور في التسبيب، والاخلال بحق الدفاع، كما أنَّ الحكم الصادر ضد الطاعن الأول غير واجب النفاذ ، فضلاً عن عدم معقولية الواقعة وتصوير المجني عليهم لها، وأخيراً دفعا بعدم جدية التحريات وخلو الأوراق من دليل يقيني قبلهما ، وذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
قال عادل معوض، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها، أنه لمَّا كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنان لا يجادلان في أنَّ أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات متفقة مع أقوال ضابط الشرطة، وأحد الشهود، فإنَّ ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قصور في هذا الصدد في غير محله.
وطبقاً لنص المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات فإنَّ حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول، وكان مفاد هذا النص أنَّ حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة مأمور الضبط ما دام يقوم بعمل من أعمال وظيفته ، كأن يقبض على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذى عُين في أمر القبض، أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه، أو أن يقبض بحسن نيته متهم صادر ضده حكم غيابي معتقداً أنَّ هذا الحكم يجوز تنفيذه قبل أن يصبح نهائياً ، ففي هذه الأحوال وما شاكلها لا يجوز مقاومة مأمور الضبط لأنَّ القبض على المحكوم عليهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم هو من أعمال وظيفته.
وواصلت المحكمة موضحة أنه ولمَّا كان المجني عليهم من المكلفين بتنفيذ الأحكام بحكم وظائفهم كانوا يقومون بعمل من أعمال وظائفهم وهو تنفيذ الحكم الصادر ضد الطاعن الأول، فإنَّ ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما من أن هذا الحكم غير واجب التنفيذ وبفرض صحة ذلك يكون على غير أساس، هذا فضلاً عن أنَّ دفاع الطاعنين بأنَّ الحكم الصادر ضد الطاعن الأول غير واجب النفاذ لم يكن له اعتبار في إدانتهما، ولا تعلق له بجوهر الأسباب، إذ أنَّ التهمة التي دین الطاعنين بارتكابها هي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين فإنَّ ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
وأكدت المحكمة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها في ذلك، وكان لمحكمة الموضوع 'الجنايات' أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، واطمانت المحكمة إلى جدية تحريات الشرطة وإلى أقوال مجريها فإنَّ منازعة الطاعنان في كل ذلك تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض بما يكون نعى الطاعنان غير مقبول، فإنَّ الطعن المقيد برقم ١١٥٢٠ لسنة ٨٤ قضائية، يصبح برمَّته على غير أساس متعیَّناً رفضه موضوعاً.