حددت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 30 ديسمبر المقبل، للحكم على المتهم الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتاة المعادي" المجني عليها مريم محمد، بعد إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي، كما قضت المحكمة باستمرار حبس المتهم الثالث.
صدر القرار بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار و محمود عبد الرشيد.
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها "مريم" عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التى أقامتها "النيابة العامة" على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «"النيابة العامة" أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير "مصلحة الطب الشرعي" نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.