أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الجهة الإدارية برفض منح مالك قطعة أرض الترخيص ببناء فندق 21 دورًا على ارتفاع 66 مترًا بحي الزمالك، ورفضت المحكمة دعوى المالك، وألزمته المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د. محمد أحمد، خالد جابر، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن الطاعن تقدم عام ٢٠٠٩ إلى حي غرب بمحافظة القاهرة بطلب الموافقة على بناء مشروع سياحي لقطعة الأرض ملكه بحي الزمالك، وتم الرفض استنادًا لقرار محافظ القاهرة 185 لسنة 1996 الذي أحال إلى قراره رقم 372 لسنة 1993 الذي حظر إصدار تراخيص بناء بمنطقة الزمالك تشتمل على مساحات أو وحدات للأغراض التجارية، ومنها الترخيص ببناء مشروع سياحي وذلك حال سريان أحكام القانونين رقمي 106 لسنة 1976 و3 لسنة 1982.
وقدم الطاعن بعض العقارات بارتفاعات مختلفة وبعض العقارات بها أنشطة تجارية، ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن هذه العقارات مرخص لها بالارتفاع بأنشطة تجارية من عدمه للإخلال بقاعدة المساواة مع المباني المثيلة، وبناءً عليه فإن الطاعن (وهو المكلف بإثبات دليل على إدعائه) لم يقدم دليلاً على قيام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالترخيص لمباني بحي الزمالك بالاستغلال التجاري بعد سريان قراري محافظ القاهرة رقمي 185 لسنة 1996 و372 لسنة 1993 سالفي البيان.
واستندت المحكمة، على أن المشرع أوجب قبل الشروع في البناء الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وناط المشرع بالوحدة المحلية المختصة وضع قواعد واشتراطات بنائية مؤقتة يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك إلى أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، وقد صدر قراري محافظ القاهرة رقمي 372 لسنة 1993 و185 لسنة 1996 بحظر الترخيص بالبناء على مساحات أو وحدات للأغراض التجارية أو الإدارية.