انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن قانون تنظيم الجامعات بيّن كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات، وحدد طريقين لذلك، الأول: أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة، والثاني: استثناء أجاز به المشرع التعيين في هذه الوظائف من خارج الجامعات مباشرة في الوظيفة الشاغرة، شريطة أن تتوافر في المتقدم شروط شغلها المُقررة في القانون.
وأضافت الفتوى، أن التعيين في وظيفة أستاذ من بين الأساتذة المساعدين في الكلية ذاتها، يكون بطريق الترقية بقرار يصدر من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويشترط فيمن يعين أستاذًا بالجامعة عن طريق الترقية شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة 5 سنوات على الأقل، والقيام في مادته، وهو أستاذ مساعد، بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها، أو إجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
جاء ذلك في فتوى صدرت وانتهت إلى عدم جواز فحص الإنتاج العلمي، لمدرس بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، للترقية من وظيفة مدرس إلى وظيفة أستاذ مُباشرة.
أكدت الفتوى، أن الأستاذة الجامعية، كانت تشغل وظيفة مدرس بالكلية، وشَغل وظيفة أستاذ بالجامعة بطريق الترقية إنما يكون لمَن شغل وظيفة أستاذ مساعد لمدة ٥ سنوات، فإنه لا تجوز ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مُباشرة، ومن ثم لا يجوز فحص الإنتاج العلمي الخاص بها للترقية لهذه الوظيفة مُباشرة، دون الاحتجاج في هذا المقام بحالتها، والتي تقرر إحالة الإنتاج العلمي الخاص بها إلى اللجنة العلمية للفحص والتقييم لدرجة أستاذ مباشرة.