بعد حكم "طواريء حلوان".. مصير المحكوم عليهم بالغرامة بسبب عدم ارتداء الكمامة

متابعة الإجراءات الوقائية من كورونا
متابعة الإجراءات الوقائية من كورونا

حكما قضائيا أصدرته محكمة جنح حلوان، اليوم الإثنين، بمعاقبة 55 مواطن، بغرامات تتراوح ما بين ألف إلى ألفى جنيه "غيابيا"، لاتهامهم بعدم ارتداء الكمامة تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين لم يلتزموا بقرار مجلس الوزراء، الذي صدر مؤخرا، في مواجهة الفيروس في المرحلة الثانية، ما ترتب عليه تهديد حياتهم بالإيذاء، وتعريض حياة المواطنين وذويهم إلى خطر الإصابة بالمرض.

كما عاقبت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، أمس الأحد، 100 مواطن من أصحاب المحلات التجارية، بغرامة مالية 4 آلاف جنيه، لاختراقهم قرار مجلس الوزراء، وهو عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مقررة غلق المحلات لمدة شهر بالشمع الأحمر.

بينما تشدد الدولة من الإجراءات الاحترازية التي تفرضها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نظم القانون، كيفية تنفيذ عقوبة عدم ارتداء الكمامة الطبية.

قرار مجلس الوزراء الصادر بفرض غرامات بشأن فيروس كورونا، ذكر في مادته رقم 14 أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

قرار تحصيل الغرامة من المؤكد أنه يكون فوريا، بينما يمكن التظلم عليها في حالة وجود مانع من الموانع الطبية لدى الشخص تمنعه من ارتداء الكمامة، وهو ما سينظمه القرار الصادر لحماية الصحة العامة، لأنه لم يكن موجودا مسبقا بالقانون.

وفيما يتعلق بتمديد إعلان قانون وحالة الطوارئ بالبلاد، فإن ذلك يجيز لرئيس الوزراء إصدار قرارات لحماية صحة المواطنين وسلوكياتهم بما ينظم التباعد الاجتماعي والعمل، مشددا على ضرورة الالتزام بقرارات الحكومة في هذه الحالة وارتداء الكمامة الطبية بحسب المعايير الدولية المعلن عنها، دون تحايل على الموقف.

ينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بقانون الطواريء، في مادته الخامسة على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر، على ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه".

وأضافت المادة سالفة الذكر أنّه: "وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

في وقت مضى، شنت مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع إدارة شرطة النقل والمواصلات، والجهات المختصة، حملات أمنية لتنفيذ قرار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالأماكن العامة، أسفرت عن ضبط وتحرير 55 محضرا فى أماكن البريد والمنشآت الحكومية والمولات التجارية ووحدات المرور.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في 6 أماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها من الشعب، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل، الموافق 30 من الشهر الجاري.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً