اعلان

"بدور على بنت تكون بتاعتي".. حيثيات حبس أحمد بسام زكي تفضح ممارساته الجنسية مع الضحايا

أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، حيثيات حكم الصادر بمعاقبة الطالب أحمد بسام زكي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، لإدانته بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تهديد ضحاياه من الفتيات.

ذكرت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة القضية التي جاءت وحدة مترابطة ومتماسكة على إدانة المتهم وارتكابه جرائم التحرش وسوء استخدام وسائل التواصل عن علم وإرادة.

وتابعت في شرح أسباب الحكم موضحة أن تحريات العقيد وائل الشموتي، حول ظروف الواقعة توصلت إلى قيام المتهم أحمد بسام زكي، بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه من اغتصاب وهتك عرض المجني عليهن، وتهديدهن بالتشهير بهن على مواقع التواصل الإجتماعي، وإبلاغ أسرهن وابتزازهن في مقابل الاستمرار معه في علاقات جنسية، وأضاف مجري التحريات أن المتهم كان على صلة ومعرفة بالمجني عليها نادين.ع، لكونها زميلته بالجامعة الأمريكية، وكان على علاقة عاطفية بها ثم انفصل عنه فقام بتهديدها بإبلاغ والدها بسوء سمعتها على خلاف الحقيقة، إذا لم تستمر معه، فضلا عن قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليها عبر احد مواقع التواصل الإجتماعي، لاستكمال علاقتها به.

واستشهدت المحكمة بتفاصيل أقوال الضابط مجري التحريات، والذي أكد في أقواله أمام النيابة العامة وجود علاقة عائلية بين والدة المتهم ووالدة المجني عليها، حيث تقوم والدة المتهم برعاية ومساعدة والدة المجني عليها المريضة، وقد استغل المتهم تلك العلاقة وقام بالتحرش الجنسي بالمجني عليها عبر تطبيق الواتس آب، بإرسال صور جنسية لها طالبا منها ممارسة الجنس معها إلا أن المجني عليها رفضت ذلك رفضا تاما، بطريقة أدبية خشية انقطاع علاقة والدتها بوالدة المتهم، كما توصلت التحريات إلى صحة ما قدمته المجني عليها من اسطوانة مدمجة عليها محتوى مرئي ثابت به المحادثات بينها وبين المتهم وصحة صدور تلك الرسائل من المتهم.

فيما أقرت المجني عليها بوجود علاقة بين والدتها ووالدة المتهم، وأنها كانت تتلقى مع المتهم دروسا في اللغة العربية بمنزله، حتى نشأت بينهما علاقة صداقة، إلا أنها قام بالحديث معها في حدوث اتصال جسدي بينهما، وتخييرها بين التقبيل والجنس الفموي، وقام بإرسال صور خارجة من هاتفه إليها عبر تطبيق الواتس آب.

واطلعت المحكمة على الأحراز المقدمة من المجني عليهن، والتي تحوي اسطوانات مدمجة عليها مقاطع فيديو تضم المحادثات بينهن وبين المتهم على الواتس آب، وتم تفريغ تلك المراسلات وترجمتها بمعرفة مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وتبين من الإطلاع على تلك المقاطع، وجود عبارات صادرة من المتهم إلى المجني عليهن مثل ( أنا بدور على بنت تكون بتاعتي - بالمناسبة احنا هننسجم - انت في الساحل - أنا عايز أعتذر وأبدأ أتكلم معاكى كأصحاب - ممكن نخرج النهاردة - ليه مش عايزة تعرفيني طيب احنا ممكن نبقى أصحاب لو بس تسمحيلي أنا لطيف مش زى المرة اللي فاتت).

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أدلة الدعوى، التي أفادت أن المتهم مارس أفعالاً شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، أبلى بلاءًا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والآداب العامة.

وقالت المحكمة إنه استقر في عقيدتها ثبوت الجرائم بحق المتهم ثبوتا يرد أصله إلى الأوراق وما حوته أدلة الثبوت، سيما وأن المتهم مثَل بشخصه ودفاعه أمام المحكمة، ولم يأت أيا منهما بجديد يؤثر في سلامة الإجراءات التي اتخذت قبله، ولم يفند أيا منهما ما نسب إليه من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، أو ينال منها بثمة دفع أو دفاع مقبول.

وأصافت الحيثيات أن القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، إضافة إلى اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت، ما يتضح معه توافر القصد الجنائي بحق المتهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليه واتجاه إرادته إلى ذلك رغم العلم بما ينتجه الأمر.

ونوهت المحكمة بأنها عاقبت المتهم بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة (306 مكرر) من قانون العقوبات، كونه شكَل أكثر من جريمة على نحو ما ورد بالقيد والوصف، عملا بنص المادة 304\2 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما أن المادة (306 مكرر.ب) نصت على: يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً