قال أشرف فرحات المحامي بالنقض، ومؤسس حملة "خليها تنضف"، إنه بصدد إعداد مشروع قانون لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمعاقبة من يقدم على الانتحار نتيجة لتزايد أخبار وفيات الانتحار خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى كثرة الأخبار التي تتحدث عن من يقوم بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار أو مترو الأنفاق.
أضاف "فرحات" في تصريحات لـ" أهل مصر" أن المحقق يبحث خلال التحقيقات ومعاينة جثة المنتحر عن معاناته من أية أمراض نفسية وقت الانتحار، ويُسأل والد ووالدة المنتحر عن سلوكيات الابن المنتحر خلال فترة ما قبل الانتحار، ويعاقبون بتهم الإهمال، في حال ثبوت إدانتهم أو تورطهم في إقدام المنتحر على ذلك.
ولفت إلى أن القانون يعتبر المُحرض لأحد الأشخاص على الانتحار، هو محرض على جريمة قتل، ويعتبر في قانون فاعل أصلي في الجريمة، وله عقاب التحريض على القتل، وتنص المادة 42 من قانون العقوبات على أنه "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الأسباب، أو لعدم وجود قصد جنائي، وجبت معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها، حسب تعريف المُشرع، فان الشروع بصفة عامة هو "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها".
ومن المتعارف عليه قانونا أن يحاول الانتحار ويبدأ بالفعل في تنفيذ مآربه، ولكنه لا يكون منتحرا حتى لو تمت الوفاة فعلا، وعلى هذا فان الإنتحار لا يكون له وجود في حالتين، إما أن يعدل من قرر الإنتحار عن قراره ، وإما أن يستمر في تنفيذ فعله ولكن الوفاة تحدث نتيجة سبب لا دخل لإرادة الميت فيه، كما في حالة من يموت إثر أزمة قلبية وبسببها أثناء تحليقه في الهواء وقبل اصطدامه بأي جسم في محاولته للإنتحار بإلقاء نفسه من فوق جبل.