اعلان

رئيس الشهر العقاري يكشف سبب إضافة المادة 35 بالقانون الجديد وآلية تسجيل الوحدات السكنية (خاص) (فيديو)

يترقب كثيرون حلول السادس من مارس المقبل، لبيان آلية تسجيل وحداتهم العقارية، بعد التعديل الجديد الذي جرى إدخاله على قانون الشهر العقاري، بإضافة المادة 35 مكرر الصادرة بالقانون 186 لسنة 2020.

أجرت 'أهل مصر' حوارا مع الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، فتح لنا صدره وتحدث في كل ما يخطر بأذهان المواطن في ظل حالة من الجدل الثائر على منصات التواصل الإجتماعي.

أوضح رئيس القطاع أن السادس من مارس المقبلن هو تاريخ العمل بالمادة 35 مكرر الصادرة بالقانون 186 لسنة 2020، موضحا أن تلك المادة صدرت للتيسير على المواطن الراغب في تسجيل ممتلكاته العقارية، موضحا أن التسجيل طبقا للقوانين المصرية هو الإجراء القانوني الوحيد الذي يتم نقل الملكية بموجبه.

لفت الدكتور جمال ياقوت، إلى أن تسجيل الوحدات السكنية له طريقين، أولهما طريق رضائي وطريق قضائي، مؤكدا أن الطريق الرضائي، لابد أن يستند إلى العقد المُسجل، فحتى يتم نقل الملكية للمنتفع كانت تُجرى حلقات عرفية بين العميل المنتفع وبين آخر عقد مسجل، ويمر بدورة كبيرة، فاتجهت الدولة نحو إعداد هذا المشروع وهو 'السجل العيني الحضري'، وهو مشرع قانون مُقدم لمجلس النواب، يتم دراسته حاليا، لأنه يحل كثير من المشاكبل المتعلقة بالحلقات العرفية التي من شأنها توصيل المنتفع الأخير لآخر مالك.

وأكد 'ياقوت' أن المشكلة التي كانت تواجه البيوع أو التسجيل الرضائين هو طول أمد التقاضي في دعوى صحة ونفاذ العقد التي تستغرق نحو العام في ساحات المحاكم، فكان الشهر العقاري يبحث الأحكام بعد صدورها، وحال حصول المنتفع على حكم بملكية العقار يتقدم به للشهر العقارى، على أن يتم بحث الملكية مرة ثانية، ويقوم موظفو الشهر العقاري بمراجعته مجددا، وهذا الإجراء كان يستغرق وقتا طويلا لأن الإجراء يبحث مراجعة إجراء التسجيل مرتين.

أكدت وزارة العدل في بيان سابق لها أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقارى بعد الفصل فى تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

ونفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل فى الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائى مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوى الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتى المعطى إلى رقم نهائى، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً