قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من أحمد عرابي، موظف، والتي يطالب فيها بـ تسوية المعاش المبكر على أساس حكم المحكمة الدستورية المنظم للتأمينات الاجتماعية لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30 ق دستورية، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتي كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فى حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم ( 8 ) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17-11-2002 وحتى 6-11-2009.
بذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قررت تأجيل الدعوى المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لآصحاب المعاشات، وذلك إلى جلسة 22 أبريل المقبل لتصحيح شكل الدعوى، باسم عبد الله أبو الفتوح رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدري فرغلي الذي توفى الشهر الماضى.