قانوني يوضح العقوبة المنتظرة للمتسبب في انهيار عقار جسر السويس

عقار جسر السويس المنهار
عقار جسر السويس المنهار
كتب : رجب يونس

قال أيمن محفوظ المحامي: إن نص المادتين 39/1، 102/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بأن كل من أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة فى تصميم أعمال البناء بأن قام ببناء "توصف الأعمال المخالفة، أو عدل ووسع دون تصريح من الجهه الإدارية تكون العقوبه الحبس لمده خمس سنوات وغرامه 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفه، وقد نتج عن ذلك سقوط البناء كلياَ أو جزئياَ، أو صار آيلاَ للسقوط وبالطبع يكون الجاني هنا معاقب أيضا علي موت الضحايا.

وأضاف "محفوظ": أنه يعاقب بتهمه القتل الخطأ طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر مشدد كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل لا تزيد على عشر سنوات.

وأوضح المحامي: ورغم انها عقوبات قد يري البعض انها مغلظه ولكنها لاتكفي لمسح دموع الضحايا، وأسرهم وضياع ممتلكاتهم، وأتمني أن يتم تشديد العقوبه بتعديل تشريعي تصل فيه العقوبه للاعدام، علي جرائم البناء التي تؤدي لانهيار العقارات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً