اعلان

دفتر أحوال المحاكم.. استمرار عقد إيجار الشقق بعد وفاة المستأجر.. ودستورية إنهاء خدمة الموظف العام

أرشسفة
أرشسفة
كتب : أهل مصر

تنظر محاكم القاهرة والجيزة صباح اليوم عددا من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام منها ، محاكمة 5 متهمين في 'خلية المتفجرات الساحل'، محاكمة 5 متهمين في 'خلية المتفجرات الساحل'، الفصل في دعوى عدم دستورية أسباب إنهاء خدمة الموظف العام

محاكمة 5 متهمين في 'خلية المتفجرات الساحل'

تنظر الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات.

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء خلية المتفجرات بمنطقة الساحل، للمحاكمة الجنائية.

أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني: انضموا لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.

شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقة الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقا لأغراض جماعتهم، ونقلها المتهم الأول لاستعمالها في ارتكاب إحدى العمليات العدائية إلا أن العبوة انفجرت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وأحدث انفجارها موت المجني عليه الطفل عبد الله سامح سيد، وشرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضرر وتلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد العزيز.

المتهمون من الثالث وحتى الأخير شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء.

المتهمون جميعا أسند إليهم متهمين بإحراز مواد فرقعه وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص.

المتهمان الرابع والخامس أعنا المتهم الثالث على الفرار من وجه القضاء، حال علمهم بارتكابه الجناية موضوع الاتهام، بان مكناه من الهرب فيما أخفى المتهم الرابع العبوات الفرقعة حيازته.

ـ الفصل في دعوى عدم دستورية أسباب إنهاء خدمة الموظف العام

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تضمنته من 'ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية'.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 81 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 ' ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية'.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2-الاستقالة.

3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.

ـ الحكم في دعوى عدم دستورية استمرار عقد إيجار الشقق بعد وفاة المستأجر

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرًا في الفقرة الأولى من تلك المادة.

وطالبت الدعوى رقم 126 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنه من الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

وتنص المادة 29 على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

WhatsApp
Telegram