واقعة مأساوية شهدتها مدينة السادس من أكتوبر، حيث تجردت ربة منزل "سودانية" من الرحمة وألقت رضيعتها من شرفة شقتها بالطابق الخامس.
وقال أيمن محفوظ، خبير قانوني ومحامي، إنه عقوبة القتل فى المادة 233 من قانون العقوبات تنص على: "من قتل أحد عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
وتابع محفوظ فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات.
واستطردت المحامى موضحا الطائلة التى يقع عليها عقوبة الإعدام: "يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وبسؤاله إذا شارك الفعل بالقتل من قبل شخص آخر، قال: "المادة 235 ذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
البداية تعود بتلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بسقوط رضيعة من علو بنطاق دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش أكتوبر، وتبين أن الجثة رضيعة تبلغ من العمر سنة.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.