قال أشرف فرحات، خبير قانوني ومحامي، إن المادة 188 من قانون العقوبات حددت عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على: 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة'.
وأشار أشرف فرحات، فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن المادة رقم 80 (د) نصت على: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد'.
محاكمة إبراهيم القصاص
وأمرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، منذ قليل، باستمرار حبس محمد علي إبراهيم القصاص، نائب رئيس مصر القوية، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة إلى المتهم، تهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وكما وجهت أيضا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.