أحكام نهائية باتة تصدرها محكمة النقض، لا يجوز الطعن عليها، غير أن القانون أورد بعض الحالات التي يجوز فيها لمحكمة النقض أن تتراجع بالعدول عن أحكامها التي سبق وأصدرتها.
يقول حمادة الغزالي، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إنه يجوز لمحكمة النقض في حكمها بناء على طلب يُقدم من النيابة العامة، أو من أحد من الخصوم، يعلن به الخصم الآخر.
«المبدأ العام ينص على أن الضابط في رجوع محكمة النقض عن حكمها يتعلق بحسن سير العدالة»، يقول «الغزالي» في تصريحات لـ"أهل مصر" مشيرا إلى أن أغلب حالات الرجوع تكون متعلقة بالشكل وليس بالموضوع، ومن تلك الحالات على سبيل المثال: الحكم بعدم قبول الطعن شكلًا لعدم إيداع أسباب الطعن، أو إيداعها بعد الميعاد القانوني، أو عدم التقرير بالطعن بالنقض من المحكوم عليه أو من وكيله، أو حصول التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد القانوني.
يضيف الخبير القانوني، موضحا أن من بين الحالات التي يجوز فيها لمحكمة النقض التراجعن عن أحكامها يكون في حالة: عدم إيداع أصل سند وكالة من قرر بالطعن بالنقض، أو كون التوكيل لا يبيح التقرير بالطعن بالنقض، أو الاعتقاد الخاطئ بأن المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض غير مقيد أمام محكمة النقض، أو عدم تقديم الطاعن نفسه للتنفيذ قبل انعقاد جلسة النقض، فجميع ما سبق حالات في حال ثبوت عكسها بعد الحكم بعدم قبول الطعن أو سقوطه، يجوز تقديم طلب لمحكمة النقض بالعدول عن حكمها، وليس لهذا الطلب موعدا لتقديمه.
من بين الحالات التي يجوز لمحكمة النقض أن تتراجع عن حكمها، وفقا لحديث الخبير القانوني، هو عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن، ثم تبين وفاته قبل نظر الطعن بالنقض، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه.
كما لفت الخبير القانوني إلى أن اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن، كذلك اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته، ثم يتبين لها تقديمه بعد الحكم بعدم قبول الطعن.
ذكر المحامي أيضا أنه وفي حال قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، ثم تبين سبق صدور أمر بإيقاف التنفيذ، أو أنه قد أتم التنفيذ قبل الجلسة، يجوز لها في تلك الحالة أن تعدل عن حكمها.