نائب رئيس مجلس الدولة: السيسي استطاع القضاء على فساد الصناديق الخاصة بعد فشل الحكومات منذ 1967

 المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن مصر شهدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطوال سبع سنوات، البناء الحقيقى للإنسان المصرى بإنجازات ومشروعات عظيمة فى كافة مجالات التنمية فى ربوع مصر , بعد أن كانت البلاد على حافة الهاوية من حكم جماعة مارقة عن حدود الأوطان.

وأوضح، فى أحدث دراساته بعنوان 'ملامح البناء والتنمية للدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى' أنه عقب ثورة الشعب المصرى فى يوم 30 يونيو عام 2013 ضد الفاشية الدينية استعاد الشعب سلطته, وفى يوم الثامن من يونيو عام 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، ليبدأ عهد الإنجازات.

وأضاف أن البناء من أجل الإنسان المصرى، مهد له البناء التشريعى الراسخ فى دولة القانون، حيث أدرك الرئيس أن سيادة القانون فى الدولة هو الضمان الحقيقى لحقوق المواطن, لذا ففى عهد الرئيس السيسى تم القضاء على فساد الصناديق الخاصة التى فشلت فيها جميع الحكومات منذ ظهورها 1967.

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن فكرة الصناديق الخاصة نشأت تاريخياً فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر وفى زمن متاخم لنكسة 1967 شهد إرهاصاته الأولى في القانون رقم 38 لسنة 1967 بإنشاء صندوق للنظافة فى المحليات بفرض رسوم نظافة محلية , ثم سمح فى عهد الرئيس أنور السادات للحسابات والصناديق الخاصة أن تنشأ بقرار جمهورى وفقا للمادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 فى المادتين 267 و268 وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979.

وأضاف أنه فى فى عهد الرئيس حسنى مبارك استشرت ظاهرة الصناديق الخاصة فى العديد من القوانين مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فى 9 أغسطس 1981 ، وغيرها كالبنوك التجارية ، ولم تبسط الدولة رقابتها على الصناديق الخاصة مما أدى إلى ظهور بعض مظاهر الفساد.

وأكد أن الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص عبارة عن كيان ينشأ خارج الموازنة العامة للدولة بغرض معين يحدده القانون أو القرار المنشئ له ، فوسيلة تقريرها إما قانون، أو قرار جمهورى، أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو قرار وزارى أو قرار محافظ , وقد فشلت جميع الحكومات السابقة فى إيجاد علاج لمساوئ الصناديق الخاصة رغم وجاهة الأغراض التى أنشئت من أجلها.

ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى أن الدولة المصرية تمكنت فى عهد الرئيس السيسى من علاج مساوئ الصناديق الخاصة والقضاء على ما بها من بعض مظاهر الفساد وكان ذلك لإنعدام اَلية الرقابة , بل وتم حصر تلك الصناديق والحسابات وأرصدتها، حيث ذهبت بعض الإحصاءات إلى أن عدد الحسابات والصناديق الخاصة بلغ فى 30 يونيه 2019 إلى 5095 حساباً وصندوقاً؛ وغدت الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خاضعة لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحققت الاستفادة للموازنة العامة للدولة من تلك الأموال.

ويضيف أن أولى خطوات العلاج الجذرى للصناديق الخاصة، فقد أصدر الرئيس السيسى القانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة, وبموجب المادة الأولى منه استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ 15 أبريل 2017 ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتي: (1%) من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه. (5%)من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه. (10%)من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه . (15%) من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 100 مليون جنيه.

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي: حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات , وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.

مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ويوضح الدكتور محمد خفاجى أن المشرع أوجد اَلية فى حالة عدم التنفيذ حيث ألقى عبء الالتزام على الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون السالف بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك. وفي حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق أو الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية 2016/ 2017 تلتزم وزارة المالية بدعمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

ويشير خفاجى إلى أنه فى خطوة جذرية أخرى غير مسبوقة لإعلاء المصلحة العامة فى 2 فبراير سنة 2020 أصدر الرئيس السيسى القانون رقم 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة , ووفقاً للمادة الأولى منه استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيه 2019 ، وذلك على النحو الآتى: ( (5%) من الأرصدة التى تزيد على (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه. ( (10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه (15%) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى المشار إليها على الآتى: حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات , وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعى , وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

واستثناءًا من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (10%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30 يونيه 2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية , وتلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة , وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه.. وحبس نجل زوجته