وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدّم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وأحاله إلى مجلس الدولة طبقاً لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويهدف مشروع القانون المُقدم إلى تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة؛ نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليهم.
مكانة المرأة في الدستور
أشار طارق الوكيل، المحامي والخبير القانوني، إلى أن مشروع القانون يأتي مع سياسة وتوجهات الأجهزة الدولة كافة لحماية المرأة من تلك الأفعال الغوغائية التي قد تتعرض لها من قبل بعض المرضى النفسيين، وفقا لتعبيره، مضيفا أن الدولة عازمة على الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع وعدم السماح بالمساس أو التعرض لها بأى مكروه.النائب العام يولي قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكالها اهتماما بالغا، من حيث سرعة التحقيق في البلاغات التي ترده وضبط وإحضار الجناة المتهمين، بل وإحالات سريعة إلى المحاكم المختصة في هذا الصدد.
العنف ضد المرأة
لفت الخبير القانوني في تصريحات لـ«أهل مصر» إلى أن مواد الدستور أرقام 10، 11 فقرة (3)، 59، 93، تتماشى مع تعديل القانون الجديد، فضلا عن أن كافة الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، تنص على حماية المرأة وتجريم أى انتهاكات تتعرض لها، ومن هذا المنطلق فإنه وبالتوازي مع ذلك فإن السلطة القضائية خلال الآونة الأخيرة وتحديدا مكتب النائب العام يولي قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكالها اهتماما بالغا، من حيث سرعة التحقيق في البلاغات التي ترده وضبط وإحضار الجناة المتهمين، بل وإحالات سريعة إلى المحاكم المختصة في هذا الصدد، وعقب 'مفيش حد هيقدر يتحرش تاني أو يلمس أنثى في الشارع»، مطالب بسرعة موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على بنود القانون ومن ثم التصديق عليه بمعرفة الجهات المختصة قانونا.
اعتبار جريمة التحرش الجنسي جناية بدلا من جنحة، على النحو الذي جاء بتعديل القانون الأخير، الذي وافق عليه مجلس النواب، انتصارا حقيقيا لحرية المرأة، وتكليلا للجهود التي بذلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذا المجلس القومي للمرأة، يقول المحامي بالنقض في حديثه مع «أهل مصر»، منوها بأن فلسفة مشروع القانون ترجع لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، والتي تحولت إلى أزمة خطيرة تهدد المجتمع، ما دعا الغرفة التشريعية إلى اتخاذ مسارات عقابية رادعة لكل من تسول له نفسه التعرض بأى مكروه للمرأة.
فاتورة التحرش
قدمت النائبة دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الشكر للنائب أشرف رشاد الشريف علي دعمه و50 نائبا اخرون لفكرة تغليظ العقوبة علي التحرش الجنسي، في مشروع القانَون المقدم منه مضيفة هكذا يكون دور حزب الأغلبية وانحيازه الحقيقي لهموم الناس، وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم الأحد، بمجلس النواب، أن هناك اعتذار واعتراف أن المرأة المصرية دفعت وحدها فاتورة التحرش على مدار سنوات طويلة وواجهت وحدها شارع وبيت ومؤسسات يسكنها فكر منحرف عن المرأة ويستغل صمتها.
وتساءلت النائبة دينا عبد الكريم، حول كيف يغير القانون المجتمع؟، أن يكون رادعا فى نصه بتغليظ العقوبة، وأن يكون حاسما في تطبيقه، بالشكل الذي يسهم في تضييق فرص الإفلات من العقوبة، وأن يطالب المتضرر بحقه وحماية الشهود.
ماذا قالت التعديلات؟
ونصت التعديلات على الآتي:
مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.