شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا حول عقوبتى الحبس والسجن الواردتين فى مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
الحبس مدة لا تقل عن ٣ سنوات
وبدأ الجدل باقتراح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 306 أ من مشروع القانون، والتى تنص على: 'وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه'.
تعديل لفظ الحبس الوارد في النص
وقال أبو العلا، أن عقوبة الحبس هى التي تبدأ من ٢٤ ساعة إلى ثلاث سنوات، أما عقوبة السجن، فهى العقوبة التي تبدأ من ثلاث سنوات حتى ١٥ عام، مقترحا تعديل لفظ 'الحبس' الوارد فى نص المادة، ليصبح 'السجن' باعتبار الجريمة جناية ومدة السجن تتعدى الثلاث سنوات، ليكون النص متماشيا مع تعريف كل من السجن والحبس.
عقوبة الحبس يمكن أن تمتد لأكثر من ٣ سنوات
ومن جانبه، طالب رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى، تعقيب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدى، والذى أوضح أن عقوبة الحبس يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، فى بعض الحالات، وهو ما أيده أيضا المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، مشيرا إلى نص المادة 18 من قانون العقوبات، والذى يسمح بزيادة مدة الحبس عن ثلاث سنوات، فى بعض الحالات الخاصة.