كشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين بالإتجار بالبشر واستقطاب الأطفال الشاردين لإجبارهم على التسول واستجداء المارة، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، يقام المتهمين بإكراه الأطفال وتهديدهم بالأسلحة البيضاء وبث الرعب في أنفسهم مستغلين في ذلك حداثة سن المجني عليهم.
وأضافت التحقيقات،أن المتهمين استغلوا الأطفال في أعمال السخرة والتسول وفي أغراض غير مشروعة، وذلك بعد أن قاموا بهتك عرضهم وتهديدهم والتعدي عليهم جنسيا كوسيلة لإذعانهم والامتثال لأوامرهم.
وفي هذا الصدد، قال المحامي أيمن محفوظ، إن المادة 291 من القانون العقوبات، نصت على أنه يحظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف المحامي، أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
وأوضح محفوظ، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكررًا من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
وأشار إلى أن ما يخص خطف الأطفال فنصت المادة (290) على، "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".