تنظر محاكم القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت عددا من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ، منها محاكمة عناصر الإخوان في أحداث عنف قسم شرطة العرب و محاكمة عناصر خلية داعش إمبابة ، الاستئناف على أحكام المتهمين في انهيار عقار جسر السويس.
أحداث عنف قسم شرطة العرب
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، اعادة محاكمة 16 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013 والمعروفة باسم 'أحداث قسم شرطة العرب'.
حيث يواجه المتهمون تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.
وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، فى أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وقالت محكمة الموضوع الأولى فى حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى أنه وعلى إثر فض اعتصام رابعة والنهضة، قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة محمد مرسي، وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذًا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على ارتكاب الأفعال الإجرامية.
محاكمة عناصر خلية داعش إمبابة
تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة الجنايات المنعقدة في طرة، اليوم السبت، جلسات محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ“خلية داعش إمبابة”.
وأسندت النيابة للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة 'داعش' التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالًا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
انهيار عقار جسر السويس
تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بمجمع محاكم التجمع الأول اليوم السبت، بعد قليل الاستئناف المُقدّم من دفاع المتهمين بالتسبب في انهيار عقار جسر السويس، على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات في اتهامهم بانهيار عقار مكون من 11 طابق والتسبب خطأ في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد قضت في جلسة للنطق بالحكم على المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ “عقار جسر السويس المنهار” في القضية رقم 11501 لسنة 2021، بحبس 9 متهمين بالسجن من سنة إلى 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وجاءت أسماء المتهمين كالآتي، 'أ. م. أ'، 'م. م. م'، 'ع. ع. ح'، 'ع. ا. ح. ع'، حٌكم عليهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل كما حُكم على المتهمين 'ع. م. أ'، 'إ. م. أ'، 'س. م. أ'، و' ر. م. أ' بالسجن سنة وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
التهم الموجهة من النيابة في الواقعة
وجهت النيابة العامة للمتهمين في واقعة 'عقار حي السلام' في منطقة جسر السويس، تهم لتسببهم بالخطأً في وفاة 25 من قاطني العقار و إصابة 23 آخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.