قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، بـ رفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين، للمطالبة بإلغاء حكم أول درجة المتضمن شطب عضويتهم من نقابة المحامين لدرجهم على قوائم الإرهاب.
لدرجهم على قوائم الإرهاب
واختصمت الطعن أرقام 14330 لسنة 68 قضائية عليا كل من نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة.
المحكمة قضت في وقت سابق بإسقاط عضوية نجل مرسي، كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، والدكتور فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه انطلاقًا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحامِ أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامِ لمهنة المحاماة، بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامِ بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.