من وقت لآخر، تصدر محاكم الجنايات المختصة، أحكامًا بإدراج متهمين في قضايا عنف وتخريب على قوائم الإرهاب، استنادا لأحكام صادرة مسبقًا بإدانتهم في تلك القضايا التي تتعلق بجرائم الإرهاب، والإخلال بالأمن العام.
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس الأحد، بالسجن المؤبد للمتهم مدين إبراهيم، ويعمل خطيبا، على خلفية اتهامه بالإنضمام إلى جبهة النصرة الإرهابية، وتعيينه مفتيًا لها.
قال المحامي بالنقض، والخبير القانوني، علاء علم الدين، إن بداية إدراج متهم على قوائم الإرهاب، يبدأ من محضر تحريات يقوم على إعداده ضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، على أن يحال المحضر إلى مكتب النائب العام، لفحصه والتحقيق فيه، بعدها يتم إحالة التحقيق برمته إلى إحدى دوائر محكمة الجنايات.
يضيف «علم الدين» في تصريحات له أن محضر الأمن الوطني الذي يسطره الضابط يشتمل على تحريات أمنية تخص تحركات المتهم والنشاط المؤثم الذي يقوم به سواء بانضمامه لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، أو ممارسة أى أفعال إجرامية.
وشرح الخبير القانوني، جملة من الأدلة التي يستند إليها ضابط الأمن الوطني في كتابة تحرياته عن المتهم المتحري عنه، منها مثلا دعمه لارتكاب أفعال تحريضية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، وتخطيطه لعمليات الرصد والمتابعة وتتبع خطوط سير الشخصيات العامة.
«أحيانا لا يشارك المتهم بنفسه في العمل الإرهابي المؤثم، ويكون داعم ومؤيد للفكرة أو يدبر لها»، وفي هذه الحالة كما وضح، يعتبر شريكًا ومتورطًا في تلك الجريمة، ويعاقب كما لو كان فاعلًا أصليًا في الحادث.
يكون قرار الإدراج لمدة 3 سنوات، يتم تجديدها بذات الإجراءات، يوضح الخبير القانوني، والمحامي بالنقض، محمود حسني، مشيرا إلى أن المتضرر من قرار إدراجه على قوائم الإرهاب أن يلجأ إلى محكمة النقض، كما أن الأسماء التي تُدرج على قوائم الإرهاب، وفقاً لقانون تنظيم إدراج الكيانات والشخصيات الإرهابية، يكون بطلب من النائب العام إلى الدائرة المختصة، مشفوعًا بالتحقيقات، أو المستندات، أو التحريات، أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
أضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ «أهل مصر» أن نظر طلب الإدراج تعقد داخل غرفة المشورة، ثم ينشر الحكم الصادر بالإدراج في الجريدة الرسمية، وذلك يعتبر بمثابة إعلان للمحكوم عليهم، مشيرا إلى جوازية طعن المتهم على الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أصدرت محاكم جنايات القاهرة، والمنعقدة بغرفة المشورة، في أوقات سابقة أكثر من 17 حكمًا بإدراج 974 متهمًا بـ17 قضية على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الأحكام، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.
وجهت النيابة العامة لمفتي «جبهة النصرة» تهمة التحاقه بجماعة ارهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف جماعتى «جند الاقصي وجبهة النصرة» التابعين لها.
تبين من التحقيقات إلتحاق المتهم بصفوف جبهة النصرة في سوريا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتلقي تدريبات متقدمة على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيدا لعودتهم إلي البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية.
ذكرت التحقيقات أن المتهم روّج لارتكاب جرائم إرهابية، بطريق غير مباشر، عن طريق مجموعات إلكترونية عبر تطبيق 'واتساب' تحت مسمى ' إفتاء ـ أسئلة وفتاوى' لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لإستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة، وكذا الإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم استخدم شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلي جماعة إرهابية، ومن أبرزها تطبيق 'تليجرام'، المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الإرهابية.