اعلان

دمْ مارينا في رقبة مين؟.. شبح الإهمال الطبي يضرب من جديد في مستشفى خاص شهير (صور)

وفاة مارينا صلاح
وفاة مارينا صلاح

ضجة مدوية، أحدثها هاشتاج أطلقه رواد موقع التواصل الإجتماعي، حمل إسم «حق مارينا فين»، للمطالبة بالقصاص للفتاة العشرينية مارينا صلاح، التي لفظت أنفاسها الأخيرة، نتيجة خطأ طبي أثناء قيامها بأشعة بالصبغة، في أحد المستشفيات الخاصة بالعيون بمنطقة ألماظة، بحسب رواية أقارب الفتاة.

الضحية مارينا صلاح، 29 سنة، فقدت حياتها بسبب خطأ طبي تعرضت له في عينها، تعرضت لمضاعفات طبية أثناء إجراء أشعة صبغة على عينها، ولديها طفل صغير يدعى «آدم» لم يتعد عمره العامين.

بحسب رواية أقارب الضحية، فقد عانت مارينا صلاح من إحمرار والتهاب بعينها منذ أشهر، ليؤكد زوجها: «أنا مش هسيب حقها»، بينما صرح محاميها قائلًا: «اللي حقنها مش طبيب تخدير».

يأتي هذا بينما شكلت وزارة الصحة لجنة فنية للتحقيق في وفاة الضحية، للوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة التي أحدثت ضجة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

محامي أسرة الفتاة قال في تصريحات إعلاميه له: 'جوزها كلمني وقالي مارينا بتموت، المستشفى غير مجهزة وليس بها رعاية مركزة، والفتاة توفت نتيجة إهمال طبي، وتوفيت نتيجة عدم عمل إجراء اختبار حساسية لها لتجنب المضاعفات'، مضيفًا:'كل أجهزة جسمها توقفت، والأطباء استمروا أكثر من ساعة لمحاولة إنقاذها ونقلها لمستشفى آخر، مردفا: 'اللي حقنها مش طبيب تخدير'.

أشار المحامي في حديثه إلى أنه تم إبلاغ شرطة النجدة، متابعًا: الموضوع في معظم المستشفيات بقى مجرد بيزنس، على حد قوله.

زوج الضحية، رامز دوس، قال باكيًا:' مراتي دخلت على رجليها وطلعت تجري منهم وبتقولي الحقني أنا بموت'.

وتابع في تصريحات إعلامية له: «أنا مش هسيب حقها، وهروح أنام قدام قصر الاتحادية لحد ما أجيب حقها، لحد ما أقابل الرئيس السيسي».

علق المحامي هاني صبري، على حادث وفاة الفتاة مارينا صلاح، نتيجة خطأ طبي، داخل مستشفى خاص شهير، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات تصدى بكل حزم لجريمة الإهمال الطبي.

يقول الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أضاف المحامي موضحًا أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

تابع المحامي بالنقض، في حديثه لافتا إلى أننا في حاجة إلى تنظيم قانوني للمسؤولية الطبية، يعالج مختلف جوانبها الموضوعية والإجرائي، وبخاصة طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي، ومعياره، ومراحله في التطبيق من حيث التشخيص والعلاج والجراحة، والقواعد الخاصة بإثبات الخطأ الطبي، والتأمين على المسؤولية الطبية، وسجل الأخطاء الطبية.

استكمل قائلًا: «غياب التشريع الخاص بالمسؤولية الطبية من شأنه أن يفتح المجال للكثير من الاجتهاد»، لذلك يجب معاقبة كل من تسبب في قتل مارينا، ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بحياة المرضي الأبرياء.

وناشد المحامي مجلس النواب إستصدار مشروع قانون للمسؤولية الطبية للمحافظة علي حياة المواطنين وحمايتهم من الأخطاء الطيبة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً