عملت محكمة النقض، على حماية المتوفي حال نشر صورة شخص دون إذن، حيث وضحت محكمة النقض، في حيثياتها على أحد الطعون المقدمة أمامها، حكم القيام بنشر أو عرض أو توزيع صورة دون أذن صاحبها، لحماية الحياة الخاصة للأفراد من الأخطار التكنولوجية، أساسها. م 57 دستور.
وقالت محكمة النقض في حيثياتها، إن المشرع نظم في المادة 217 من قانون المرافعات كيفية الطعن في الأحكام فى حالة وفاة المحكوم له في أثناء ميعاد الطعن بأن أجاز للطاعن رفـع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك مستهدفًا المشرع بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن من السقوط.
ورثة المطعون
وتابعت محكمة النقض في حيثياتها، أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم المحكوم له قد توفى بتاريخ 24 أبريل 2021 أى بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء ميعاد الطعن، ومن ثم فقد أقام الطاعن الطعن على ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم موجهًا إعلانه بصحيفة الطعن لهم في آخر موطن كان لمورثهم، إلا أنه لم يتم إعلانهم لورود إجابة المُحضر القائم بالإعلان تفيد بأنهم قد تركوا العقار منذ فترة، فكلفت هذه المحكمة الطاعن بإعلان ورثة المحكوم له فى موطن كل منهم وحددت لنظر الطعن جلسة 16 /2 /2022.
وفى تلك الجلسة الأخيرة مثل وكيل الطاعن وقدم ما يفيد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المحكوم له كما مثل وكيل المطعون ضدهم وطلب رفض الطعن، فتكون بذلك الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الإجراءات التى تطلبها المشرع وفقًا لنص المادة 217 من قانون المرافعات، إذ أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدى إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة فى بعض الأحيان، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضًا عن استبداله، وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة فى هذا الخصوص على غير أساس.
وأكدت الحيثيات إن في قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، ويتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو فى ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم.