بعد تداول أنباء عن قمر فتاة الوكالة، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر؛ وضبط مرتكبة الواقعة.
ذكر بيان صادر عن الداخلية، اليوم الإثنين، إنه في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات، نجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهمة، وتبين أنه فتاة تقيم بامبابة.
نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة، وبحوزتها كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات، تباشر النيابة العامة التحقيق.
يقول محمود حسني، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن قانون الغش والتدليس تصدى بكل حزم لجريمة غش السلع، وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى وما يترتب عليه من عقوبات.
«كثيرون يعرضون سلع ومنتجات مغشوشة في غياب للرقابة»، يوضح «حسني»، مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من الحملات الامنية التي تشنها الأجهزة التنفيذية للأحياء والمحافظات، على الأرصفة لمنع الباعة الجائلين، ومحاربة بيع السلع والمنتجات مجهولة المصدر.
تابع الخبير القانوني مضيفًا أن قانون الغش والتدليس ينص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار المحامي إلى أن المادة 116 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وينص قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل مواطن يقوم بغش أو الشروع في الغش لأية أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.