اعلان

«أبو الهول صاحي ولا نايم» | آخر تخاريف السوشيال ميديا.. فكيف يتعامل القانون مع مروجي الشائعات؟

أبو الهول يثير الضجة
أبو الهول يثير الضجة

بين الحين والآخر، تخرج علينا شائعات مجهولة المصدر، تتسبب في حالة من البلبلة والذعر بين رواد التواصل الإجتماعي، ولعل آخر تلك الشائعات هى الادعاء كذبا بأن تمثال أبو الهول «مغمض العينين»، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا له ادعى مروجها كذباً أن الصور تم التقاطها حديثًا، ولم يكتف مروج الشائعة بذلك بل قام بالتعديل على هذه الصور القديمة بتقنيات الفوتوشوب في منطقة العين والأنف، ما تسبب في حالة من الفزع والخوف بين المواطنين.

راح البعض ينسج من الخيال كذبًا أن الأمر يتعلق بأمر خطير سوف يحدث، وسريعًا نفت وزارة السياحة والآثار هذه الشائعة، وأكدت أن كل الصور المنشورة عبارة عن فوتوشوب، وأن كل ما يتردد في هذا الصدد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، هاني صبري، إن جريمة نشر الأكاذيب والشائعات من الجرائم التى تمثل خطورة شديدة في المجتمع، وتؤثر في بعض الأحيان على الأمن القومي، خاصة إذا كانت تمس أخبار كاذبة وشائعات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

تابع الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إنه يقصد بنشر الأخبار أو البيانات الكاذبة إعلان وقائع أو أحداث جارية أو جديدة أو قديمة غير معلومة للجمهور قبل النشر وتقديمها علي أنها حقيقة أو ثابتة أو مطابقة للواقع.

يرى «صبري» أن من ينشر أخبارًا كاذبة مع علمه بذلك يكون مروجًا للباطل ومضللاً للرأي العام، ويكون قد أساء استعمال حرية الرأي والتعبير ونشر الأخبار المكفولة بنص المادة ( 65 ) من الدستور الحالي، ولا يتناول القانون تجريم الأخبار الكاذبة إلا إذا كان من شأنه أن ينال بالاعتداء أو يهدد بالخطر مصلحة معينة، أما إذا كان الخبر يمثل عدوان على الحقيقة، فحسب دون أن يمس ثمة مصلحة فلا يكون محل تأثيم جنائي.

يعاقب القانون جريمة نشر أخبار وشائعات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، من شأنها التأثير على الأمن والسلم العام، إعمالًا لنصوص المواد (80 د، و102 مكرر، و188) من قانون العقوبات، إذ تنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تنص المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتنص المادة 102 مكرر والتى تنص على 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، كما نص القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة (27 ) منه علي ما مؤداه أنه فى حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية، لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذى لا يقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، فضلًا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة فى ارتكاب الجريمة إعمالًا لنص (المادة 38) من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالًا لنص (المادة 34) من هذا القانون.

وتعرض قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 لنشر الأخبار الكاذبة في المادة ( 19 منه ) غير أنه لم ينظم عقوبة في الفصل الخاص بالعقوبات بالقانون مكتفياً بالعقوبة التي قررها قانون العقوبات لهذه الجريمة، ويأتي نص المادة 19 بقيود حظر علي الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الذي ينشر أو يبث أخبار كاذبة حيث يلتزم بأحكام هذا النص كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني يبلغ عدد خمسة آلاف متابع أو اكثر ، حيث ينتقد هذا النص المتقدم ان معيار التجريم أو الحظر هو بعدد المتابعين للحساب الذي يبث الأخبار الكاذبة وليس بفداحة الجرم الذي نشر وبث الأخبار الكاذبة أو ما يدعو أو يحرض علي مخالفة القانون ونشر العنف و الكراهية أو ما ينطوي علي التمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد..، يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً