ظهرت خلال الآونة الأخيرة بعض حوادث بتر العضو الذكري، كوسيلة انتقام سهلة للزوجة من زوجها، بإدعاء حجج واهية وغير مبررة لارتكاب جريمتها، إذ أقدمت سيدة على قطع العضو الذكري لزوجها بالكامل أثناء نومه، مستخدمة في ذلك «موس»، انتقامَا منه لرفضه كتابة مسكن الزوجية باسمها بمنطقة المطرية في القاهرة، قبل أن تتمكن مباحث المطرية برئاسة المقدم محمود الحسيني، من القبض على الزوجة المتهمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عاهة مستديمة
يقول هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنه وفي حالة ثبوت قيام المتهمة قطع العضو الذكري لزوجها، فإنها تكون قد ارتكبت جناية إحداث عاهه مستديمة له، والتي يعاقب عليها بالمادة 240 من قانون العقوبات، وإن القاضي في هذه الحالة لا يفرق بين قطع العضو الذكري أو قطع أيّ من أعضاء الجسم.
أضاف «صبري» في تصريحات لـ«أهل مصر» إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه منها وظيفته كلها أو بعضها أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع، فيكفي لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء فُقدت بصفة مستديمة ولو جزئيًا، مهما يكن مقدار هذا الفقد.
السجن من 3 إلى 10 سنوات
تابع الخبير القانوني، موضحًا أنه وفقًا للمادة 240 عقوبات، فإن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو من أعضائه، أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم على المتهم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى 10 سنوات.
وفي واقعة زوجة المطرية، فإن المتهمة ضربت المجني عليه عمدًا بـ«موس» أعدته سلفًا لارتكاب جريمتها فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وأن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فلا يقدح في ثبوت الواقعة عدم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الحادث، فإن ما اقترفته المتهمة يشكل جريمة إحداث عاهة مستديمة لزوجها ومع توافر ظرف مشدد هو سبق الإصرار والترصد.
توافر سبق الإصرار والترصد
شرح الخبير القانوني، مضيفًا بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمة بارتكاب جريمتها بعد أن تسنى لها التفكير في هدوء وروية، وبحث هذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من وقائع الدعوى وملابستها والظروف المحيطة بها والمظاهر الخارجية التي تأتيها المتهمة وتنم عما تضمره في نفسها، ووجود خلافات بين المتهمة والمجني عليه وإعداد سلاح لتنفيذ قصدها، والتخطيط المسبق والتصميم على ارتكاب الجريمة.
كما ذكر المحامي بتوافر ظرف الترصد قبل المتهمة، والترصد معناه تربص المتهمة للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومها إليه لتتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتتها والغدر به لتحقيق غاية الإجرامية، دونما يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالمتهمة نفسها أو خاص بالمجني عليه.
القصد الجنائي
واختتم المحامي هاني صبري، حديثه قائلًا: «إن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام والذي يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ومن ثم فالمحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجرائم، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى، وطالب بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وإذا ثبت ارتكابها لتلك الجريمة يطالب بتوقيع أقصي عقوبة مقررة في المادة 240 من قانون العقوبات، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بأسره.