ads

المحكمة الدستورية ترد دعوى الشركات السياحية: زيادة رأس المال قانونية

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الدعوى المقامة للطعن على الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم للشركات السياحية، المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، وعلى المادة الرابعة من القانون الأخير. تنص المادة الأولى على ألا يقل رأس مال الشركة السياحية عن مليوني جنيه، مع إلزامها بتقديم تأمين لا يقل عن 200 ألف جنيه لوزارة السياحة. أما المادة الرابعة فتلزم الشركات القائمة عند سريان القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات لتلبية متطلبات رأس المال، وسنتين لتسديد مبلغ التأمين.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الترخيص الإداري لمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يمنح المرخص له حقًا دائمًا أو ثابتًا كحق الملكية. بل يخلق مركزًا قانونيًا مؤقتًا يخضع لشروط وقيود، يجوز معها تعديل الترخيص أو إلغاؤه في حال تغير هذه الشروط، أو الإخلال بها، أو زوال سبب الترخيص، أو انتهاء مدته، أو إذا اقتضت المصلحة العامة إنهاءه.

وأكدت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، ولا يترتب على هذا النظام مركز قانوني نهائي محصن ضد التعديلات التشريعية التي تفرضها المصلحة العامة ضمن حدود القانون. وأشارت إلى أن النصين المطعون فيهما يهدفان إلى تحقيق مصلحة عامة، ولم يفاجئا الشركات السياحية بأحكام تؤثر على قدراتها المالية، بل منحاها مهلة كافية لتوفيق أوضاعها. وعليه، فإن النصين لا يتضمنان أثرًا رجعيًا ولا يخالفان الدستور.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً