قضية محمد رمضان والطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.. إلى من ينحاز القانون؟

محمد رمضان والطيار اشرف ابو اليسر
محمد رمضان والطيار اشرف ابو اليسر

قال المستشار القانوني "أيمن محفوظ" المحامي، إن القانون المدني ينص على أن "كل فرد أحدث ضرراً لشخص آخر يستحق المتضرر التعويض، على أن يكون التعويض يلائم الضرر الملحق بالشخص المتضرر".

وأعرب محفوظ، في تصريح خاص لـ "أهل مصر": أن الطيار "أشرف أبو اليسر" قد خالف القوانين وأنه قد تسبب في هذا الضرر لنفسه، وأنه عندما التقطت الصور كان لا يوجد اى نوع من أنواع الإكراه ناجمة عن ذلك الفعل، فأصبح الطيار مشتركاً في الضرر الناتج عن ذلك الفعل".

فيما قال المستشار "سمير صبري" المحامي في تصريح خالص "أهل مصر" إن الدعوى المقامة من الطيار اشرف ابو اليسر ضد الفنان محمد رمضان صادف صحيح الواقع ويساندها القانون حيث إن ما صرح به رمضان من أن السيد الطيار حول مساومته وابتزازه بمبلغ 9 مليون و400 الف.

وأضاف صبري : "أن الدعوه لا يصادفها أي واقع وأنه أسلوب مبتذل استعراضا لأمواله وتنكيلا بالطيار لزيادة الضغط النفسي عليه وعلى أسرته، وذلك لتحقيق أكبر قدر وزياده من الشهره الإعلامية، حتي ولو كان ذلك علي انقاد وعلي سمعت ومستقبل الطيار، وأنه من الناحية القانونية إن الدعوة سوف يقضى بها إلى صالح الطيار لما لحقه من ضرر جسيم في وظيفته.

ويذكر أن أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار "حمادة الصاوى"، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق، واتهم البلاغ المقيد برقم ٨٨٤٧ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وقام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر في أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.

واتهم البلاغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع المتهم الأول، عن طريق التحريض والمساعدة، بأن سهل له القيام بالجرائم محل المبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و 172 و173من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الانتخابات الأمريكية.. هل تؤثر على الحرب في غزة؟