قال المستشار القانوني أيمن محفوظ المحامي في تصريحاً له، حول العقوبات المتوقعة على مخالفي قرارات حظر التجوال، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، إنه حال تعرض البلاد لظروف استثنائية مثل تلك الايام لانتشار مواجهة وباء كرونا، فإنه يجوز لتحجيم تلك الكارثة اتخاذ إجراءات مثل حظر التجوال، وذلك طبقا لنص الماده 16من القانون 162 لسنة 1958.
وتابع محفوظ:"مخالفة تلك الإجراءات، ومنها حظر التجوال، تبدأ من الغرامة 4 ألاف جنيه، وتصل للسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسه عشر سنة، والتفاوت في العقوبة تقدير القاضي وفق كل واقعه، وحسب الضرر الناتج من خرق الحظر، ويكون بحكم تنظره محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ".
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس 2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.