كشف الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، عن تفاصيل ما ورد بقانون العقوبات، لمن يتعمد نشر أخبار كاذبة، مشيرا إلى أنها تتضمن عقوبات بالحبس والغرامة.
وقال محفوظ: نشر أخبار كاذبة بغرض إظهار ضعف الدولة في مكافحة وباء كورونا، هناك عقوبات بالحبس والغرامة طبقا لنص المادة 102 و102 مكرر من قانون العقوبات، وفي المادة 303 هناك عقوبة للبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع: تنص المادة رقم 80 فقرة (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية.
وأكمل محفوظ: المادة 188 من قانون العقوبات: تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس.