نظمت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالتعاون مع الجمعية المصرية الاقتصاد والإحصاء السياسي، ندوة عن التطورات التشريعية خلال 2020، حاضر فيها الأستاذ الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب، وأدارها كلا من: الأستاذ الدكتور رابح رتيب أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسي والتشريع، والدكتور عرفان فوزي مديرعام التدريب الضريبي في الجيزة بمصلحة الضرائب المصرية ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي.
واستعرض الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب، التشريعات الضريبية الجديدة، إذ أكد أنه صدر العديد من التشريعات الضريبة خلال الفترة من 2016-2020 منها إصدار تشريعات جديدة، وإدخال تعديلات تشريعية على قوانيين ضريبة سارية لحل بعض المشاكل الضريبية أو أزمات اقتصادية، كاد يكون لايوجد أي نوع من الضرائب المطبقة في مصر إلا وطالها نوع من التعديل التشريعي.
ولفت أنه من التشريعات الجديدة صدور قانون القيمة المضافة، وصدور قانون الضريبة الجمركية، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف صديق، أنه من التشريعات التي تم إدخال تعديلات تشريعية عليها، قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العقارية بخصوص الأراضي الفضاء التابعة للمصانع، وعدم فرض الضريبة العقارية عليها لحين استغلالها، ويتم فرض الضريبة العقارية على المستغل فعليا.
وأشار أنه من ضمن التشريعات التي صدرت لعلاج أزمات مالية، مثل: ما تم من تدخلات لمواجهة أزمة كورنا، كتأجيل موعد تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين، وتقسيط الضريبة للأشخاص الاعتباريين، وكذلك إيقاف العمل بقانون الأطيان الزراعية لمدة عامين قادميين، وقانون التجاوز عن مقابل التأخير 173 لسنة 2020.
وأوضح أن المنظمة الدولية للاقتصاد والتنمية OECD، تعتبر المصدر الذي تستقي منه الدول عند سن التشريعات الضريبية الخاصة بها، حيث يتم الأخذ منها مع ما يتناسب مع كل دولة، لافتًا أن ما حدث من تشريعات ضريبية يُعد إعادة بناء للنظام الضربيي المصري، مشيرًا أنه بالنسبة للضربية على القيمة المضافة، تم إصدار قانون جديد للقيمة المضافة يحمل رقم 67 لسنة 2016، وتم التحول من الضريبة على المبيعات بمشاكل تطبيقها للضريبة على القيمة المضافة، كما تم إدخال تعديل خلال 2020 وهو زيادة أسعار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسجائر.
وفيما يتعلق بالضريبة الجمركية، قال صديق: إنه تم إصدار قانون جديد للضريبة الجمركية تتضمن الكثير من الأحكام الجديدة للتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل الضريبة على المعاملات الإلكترونية، وتفعيل الدور الرقابي.
وأوضح أنه بالنسبة للضربية على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، صدر القانون 152 لسنة 2020، الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إذ يعد من القوانين الهامه جدًا التي صدرت خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى مجال الضرائب المصرية، وأنه تم إعداد هذا القانون بهدف جذب القطاع غير الرسمي، وتم منح العديد من الحوافز للمشروعات حتى تدخل تحت مظلة هذا القانون منها حق الامتياز –الضمانات –التأمين.
وعن استفسار عن عدم وجود عفو ضريبى، أشار أن تجربة العفو الضريبي صدرت في العديد من القوانين، ولم تؤت ثمارها، لذا تم التركيز في القانون 152 على منح امتيازات وضمانات وحوافز للممولين لجذبهم للدخول تحت مظلة هذا القانون.
وعن اختلاف تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطه في كثير من الاصدارات، أكد أنه بعد الرجوع لـOECD، تم إيضاح أنه يوجد أكثر من تعريف للمشروع الصغير، وبناء عليه تم إدراج تعريف للمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيره من وجهة نظر القانون، وإدراجه في القانون 152 لسنة 2020 في المادة رقم 1 منه.
وأكد صديق، أنه بالنسة للضربية على الدخل، فإن صدرو القانون 26 لسنة 2020 يحقق العدالة الضريبية، إذ يعتبر من أهم التعديلات التي تمت على القانون 91 لسنة 2005، وما تضمنه من تعديل أسعار الضريبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه، بخلاف حد الإعفاء الشخصي، حيث تكون الضريبة عليها 2.5%، وتم رفع حد الإعفاء الأساسي من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه، وكذلك زيادة الإعفاء الشخصي من سبعة آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه.
وبشأن قانون التجاوز عن مقابل التأخير رقم 173 لسنة 2020، أوضح أن التجاوز عن مقابل التأخير يقصد به تنازل الخزانة العامة للدولة عن مقابل التأخير المستحق لها، وهو حق محدد المقدار ومسجل وتستطيع الخزانة العامة المطالبة به، مشيرًا أن مقابل التأخير يكون مستحق إذا تأخر الممول عن سداد الضريبة سواء كانت مستحقة أو واجبة الأداء حسب أحكام كل ضريبة.
وبخصوص التفرقة بين الضريبة المستحقة وواجبة الأداء، أوضح أنه على سبيل المثال ضريبة الدخل مستحقة في 31/12 من كل عام، لكن لاتستطيع الدولة المطالبة بها إلا بعد موعد تقديم الإقرار الضريبي سواء في نهاية مارس أو نهاية أبريل، لذا في ذلك التاريخ تعتبر الضريبة واجبة الأداء ويستحق عنها مقابل التأخير إذا تاخر سدادها.