اعلان

تعرف على ضوابط تدشين 3 مجمعات تأمينية جديدة في مسودة القانون الموحد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشهد سوق التأمين المصرى خلال الفترة المقبلة إطلاق 3 مجمعات تأمينية جديدة خلال الفترة القادمة والتى من شأنها أن تمثل إضافة جديدة للسوق، وهى مجمعة الأخطار الطبيعية، والتى يجرى حاليا وضع الصياغة النهائية للنظام الأساسي لها لمراجعتها من قبل الإتحاد المصري للتأمين قبل إرسالها لهيئة الرقابة المالية لإقرارها، كما تدرس هيئة الرقابة المالية آليات مجمعتين أخريين، وهما مجمعة التأمين متناهي الصغر، ومجمعة لتغطية أخطار التأمين الزراعي.

ويتضمن سوق التأمين 5 مجمعات وهي مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، مجمعة تأمين البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية.

وتحدد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد الجديد الذى من المتوقع أن يقوم البرلمان المصرى بمناقشته قريبا، ضوابط تدشين المجمعات التأمينية، وفى مقدمتها أنه يجوز لشركات التأمين الخاضعة لإشرافها أن تنشئ فيها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسي لكل مجمعة، وتمثلت الحالات الأربع في الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين، بجانب الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فني، وكذلك الأخطار الطبيعية.

كما تضمن الأسباب التي يمكن لشركات التأمين إنشاء مجمعة لها، الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تغطي هذه الأخطار، وفي هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقرر على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.

ونصت المادة (131) من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد، على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه، وتكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ نشر قرار التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركات أعضاء المجمعة وكذلك على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.

ونص القانون على أنه يجب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسي وبمبررات هذا التعديل ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها بذات الآلية الموضحة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً