البورصة تغلق على ارتفاع جماعي ورأس المال يربح 3 مليارات جنيه

البورصة
البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على صعود جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولى جلسات الاسبوع، وربح رأس المال السوقي بنحو 3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب ، ليسجل في الختام نحو 712 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10,649.76 نقطة، وارتفع كذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.35%، ليغلق عند 13,062.91 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX ESG بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 1,797.66 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 4,158.17 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.03%، ليغلق عند مستوى 2,792.26 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر "EGX100" بنحو 0.7%، ليغلق عند مستوى 3,748.42 نقطة، وارتفع كذلك مؤشر EGX50 بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 2,354.36 نقطة،

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 28.3 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه على الترتيب.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 38 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 414.1 مليون سهم من خلال 44.3 ألف صفقة منفذة.

الضرائب تخاطب الجهات الحكومية بآلية تحصيل قيمة المشاركة المجتمعية في صندوق الشهداء والضحايا

علم القاهرة 24 ، أن مصلحة الضرائب المصرية خاطبت الجهات الحكومية بشأن ألية تحصيل وتوريد قيمة المشاركة المجتمعية الخاصة بقانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودو العمليات الحربية والارهابية وأسرهم.

وكشفت مصلحة الضرائب في منشور حصل علية القاهرة 24، عن آلية تطبيق القوانين ذات الصلة بالشأن الضريبي والمتمثل في تولى عملية تنظيم تحصيل وتوريد المشاركة المجتمعية ، مشيرا إلى أن ذلك جاء بمناسبة صدور القانون رقم 4 لسنة 2021 المعمول به في 3 مارس 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 وفي ضوء منشور عام وزارة المالية رقم 14 لسنة 2021 بشأن ألية تطبيق القانون .

قالت مصلحة الضرائب إنه يقصد بالمشاركة المجتمعية المنصوص عليها بالمادة (8) من ذات القانون هي تلك النسبة التى تعادل 5 من 10 ألاف من إجمالي الراتب الشهري للعاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتة وقطاع الأعمال العام وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يسري بشأن العاملين لديها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويستثني من الخضوع لتلك المشاركة المجتمعية اعمالة غير المنتظمة أو العمالة باليومية .

ويقصد بالراتب في تطبيق حكم المادة 8 جملة ما يحصل علية العامل شهريا من مستحقات وفق نص المادة 9 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وطالبت المصلحة الوحدات التنفيذية(دخل) بمتابعة تنفيذ ما ورد بمنشور عام وزارة المالية والادارية بالمصلحة بخصم وتوريد قيمة المشاركة المجتمعية سالفة الذكر في موعد غايتة اليوم العاشر من الشهر التالى للشهر الذي تم فيه التحصيل.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً