حددت الحكومة المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة، المقرر إعفاؤها من الجمارك، بينما استثنت كل من اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة، عبر إعفاء الواردات بالمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لمدة ستة أشهر، وهي:
- الذهب بأشكال نصف مشغولة
- الذهب المعد للتداول النقدي
- الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركي رقم 7113.19.
واستثنى الخطاب أن الإعفاء لا يشمل أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
الوعاء الضريبي
ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك، مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل (المصنعية) مع الإحاطة أن الذهب الخام معفى من الضريبة على القيمة المضافة وفقا لنص البند رقم 21 من قائمةة السالع والخدمات المعفاة.
ضوابط إعفاء الذهب الوارد من الخارج
- الذهب الخام معفي من الضريبة على القيمة المضافة من قائمة السلع والخدمات المعفاة.
- تحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، وحساب متوسطات قيمة التشغيل المصنعية على المشغولات المحلية.
- أن يكون الحد الأدني لقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة هي قيمة المصنعية للمشغولات المحلية
- يكون وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية كليا هي القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها.