يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قروض ميسرة، من خلال فروعه الموجودة بجميع محافظات الجمهورية، وفقا للنظام التقليدي للتمويل، أو بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح الجهاز أن الأنشطة الممولة بالقروض، هي جميع الأنشطة المرخص لها بالعمل، طبقاً للقوانين السائدة في، سواء كانت منشآت فردية أو شركات.
ويشمل ذلك جميع المشروعات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمحافظات الجمهورية، فيما يحظر تمويل بعض الأنشطة، مثل: المضاربات، وشراء الأراضي، والعقارات.
أنواع القروض
قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات.
قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات مقترنا بتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
قروض لتمويل وسائل النقل.
تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة، بصيغ البيع بالمرابحات الإسلامية.
يحصل العميل على القرض لإقامة مشروع صغير، أو للتوسع في مشروع قائم، سواء من الجهاز مباشرة، أو من خلال الجهات المتعاقدة معه، مثل: البنوك، والجمعيات (الجهات الوسيطة).
الضمانات في حالة التمويل المباشر
وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد (بنسبة 80% من قيمة القرض)، بواسطة جهة تأمين معتمدة يسددها الجهاز، وتقسط على العميل طوال مدة القرض، بالإضافة إلى ضامن شخصي دون تحويل المرتب أو المعاش، كما يمكن استيفاء ضمانات أخرى بحسب الحالة
حالة الاقتراض من البنوك والجمعيات والشركات
يمكن للجهة الوسيطة التأمين على التمويل الممنوح للعميل (ضد مخاطر عدم السداد) من قبل أي جهة تأمينية مقبولة لديها، وكذلك إبرام بوالص التأمين الأخرى المختلفة.
يحق للجهة الوسيطة استيفاء ضمان أصول المشروع وبعض المستندات الأخرى والضمانات الشخصية المناسبة وفقا لسياستها الائتمانية بشرط عدم تحويل المرتبات والمعاشات على الإطلاق أو بضمان الودائع والأوعية الادخارية المختلفة باسم المقترض.
وقدم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى محاور القانون، التي تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، فضلًا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.
وتطرق الرئيس التنفيذي للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرًا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.