اعلان

وزير المالية يكشف التعديلات التشريعية لتفعيل التسهيلات الضريبية .. تتضمن 3 قوانين جديدة

وزير المالية
وزير المالية
كتب : أهل مصر

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، التعديلات التشريعية التي اتخذتها وزارة المالية لتفعيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسهيلات الضريبية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وقال وزير المالية خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، إننا لم يكن لدينا نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تكبر جدًا في مصر.

وأضاف وزير المالية أن الوزارة أقرت نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتم إيجاد لها آلية متكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع".

أوضح وزير المالية أن المنظومة الجديدة لا تمثل عبئًا على صاحب المشروع، في الوضع السابق كان صاحب المشروع مطالب بضرائب الدمغة ورسم التنمية والأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح كل ده اتشال للمشروعات أقل من 15 مليون جنيه".

وأشار وزير المالية أن هناك تيسير على الشركات الناشئة عند دفع ضريبة القيمة المضافة، فبدلا من دفع الضريبة كل شهر سيتم دفعها 4 مرات في السنة".

وصرح وزير المالية بأنه تم تدشين منظومة بسيطة جدًا ضريبة قطعية يدفع على كل شريحة رقم محدد، بالتالي عارف إيه اللي عليه في المشروع والأعباء، بالإضافة إلى تسهيلات للشركات الجديدة في ضريبة القيمة المضافة بدفعها 4 مرات في السنة بدلًا من كل شهر.

وتابع وزير المالية أن الوزارة سطرت بداية جديدة مع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، ولمدة 5 سنوات ما سيتم تقديمه من جانب الممول سيتم قبوله دون فحص".

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، وتتضمنت بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

وأضاف: "عاوزين لو حد بدأ مشروع إنه يكبر ويكون لديه القدرة على الاستفادة من كل إمكانيات الدولة من تمويل وغيرها، بالتالي هنا نوجد له آلية متكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع وجيد".

كما استعرض وزير المالية 3 مشروعات القوانين أقل من 15 مليون جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء وحجم الفائدة العائدة مؤكدا أن ميلاد أي شركة ناشئة يكون من تاريخ الانضمام لهذا القانون، بالتالي لن ننظر إلى الخلف وسنبدأ بداية جديدة ويهمنا يكبر".

وتتضمن، بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التى يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، والتى من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون فى المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التى يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفى من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً