نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف رقم 1072 لسنة 2026، بشأن إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن عدد من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة.
إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية
وجاء هذا بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
ونص القرار على إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي، التي سبق منحها بقرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024 الصادر في 5 سبتمبر 2024، عن أربعة من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، وهم: هشام حسن أحمد هيبة، وسحر عبد الحميد سالم أبو العزم، ومحمد الحسيني محمد محمد، ومحمد خيري علي عطية.
وحسب القرار، كان نطاق عمل المشمولين بالقرار يمتد إلى جميع محافظات الجمهورية بالنسبة لبعضهم، بينما اقتصر بالنسبة لآخرين على محافظات الغربية وكفر الشيخ، والبحيرة وكفر الشيخ.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، والقانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024، وكتب كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية.