وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الاثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
وكان القانون رقم 55 لسنه 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات في المحافظات ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة واختصاصاته.
وأكد تقرير المجلس حول مشروع القانون أنه يأتي في إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وما أكدت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية أن ما تم اقتراحه من تعديل في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليست منشئه، وأيضا في ضوء حرص القوات المسلحة علي القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى التواصل المجتمعي مع المواطنين الأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية بهدف توفي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين للقانون أولاهما برقم 5 مكرراً لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، أما الثانية برقم 5 مكرر "أ" تقضي بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
وتضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.
كما تضمن مشروع القانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.