ينتهي العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء في نهاية سبتمبر المقبل، ويغلق باب تلقي طلبات التصالح من المخالفين، ويبدأ العمل بقانون البناء الموحد الجديد، بعد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، حيث تمت الموافقة النهائية عليه في مجلس النواب، الذي يعمل على سهولة استخراج التراخيص، والحصول عليها من خلال مكتب هندسي، إضافة إلى ضمان سلامة البناء، وإزالة المباني المخالفة على الفور.
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إنه يتم العمل بقانون البناء الموحد، عقب انتهاء مدة قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرً إلى أن التراخيص كانت متاحة قبل ارتكاب كل هذه المخالفات، ولكن الأحوزة العمرانية لم تكن متوفرة، وأن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تقوم بعمل أحوزة عمرانية جديدة في كافة القرى وتوابعها بالمحافظات.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تعديلات قانون البناء الموحد الجديد، تعمل على تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية، وعدم العودة إلى البناء المخالف والبناء العشوائي مرة أخرى، لافتًا أن العقوبات ستكون مشدد على من يخالف القانون بعد العمل بتعديلات 119 لسنة 2008.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة المحلية بالبرلمان، أن بؤرة الفساد الرئيسية في مصر حتى الآن هي الإدارات الهندسية في الأحياء، مشيرًا إلى أن البناء العشوائي والمخالف سيظل طالما لم يتم القضاء على الفاسدين في تلك الإدارات، لأنهم هم المسؤولون عن ارتكاب تلك المخالفات من تصاريح البناء، والارتفاعات والقيود، ورخص الترميمات، والإزالات، وخطوط التنظيم.
وطالب عضو محلية البرلمان، بمعاقبة المسؤولين الفاسدين بالإدارات الهندسية في الأحياء، حيث هم من تقاضوا الرشوة وتسببوا في كم المخالفات والبناء العشوائي التي تعاني منه الدولة في الوقت الراهن، لافتا أن بداية القضاء على البناء العشوائي، هي إزالتهم من مناصبهم ومعاقبة كل مسؤول فاسد.
ومن جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مخالفات البناء لا يمكن القبول بها، ولا يمكن القبول بالنمو العشوائى، أو التجاوز أو السيطرة على أراضي الدولة، قائلا: 'الأمر ده مش هيحصل، وحجم المخاطر بتاعة المخالف خطيرة على الدولة المصرية، ونتحرك بكل أجهزة الدولة، المحافظات والوزارات وأجهزة الأمن'.
وأضاف السيسى خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات: 'لن نتردد أبدا عن وقف هذه الظاهرة، والدولة تتعامل مع الأمور بشكل دولة منضبطة وملتزمة وفق إجراءات محددة'، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مرة أخرى مع البناء غير المخطط أو المخالف.
خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء
1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
8. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
9. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
12. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
13. يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
14.اللجنة تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
15. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
16.يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.