على الرغم من أن الدستور وضع قواعد لحماية وصون الملكية الخاصة وحظر التعدي عليها، إلا أنه وضع أيضا شروطا لـ نزع ملكية العقارات من ملاكها فيما يكون لصالح الدولة تطبيقا لمبدأ المنفعة العامة.
وصدر قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالدستور وتم تعديل بعض مواده، من قبل مجلس النواب الحالي والذي يحمل رقم 10 لسنة 1990، وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ أيام.
وجاءت الحالات التي يحق للحكومة فيها نزع ملكية العقارات كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
- رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عنكل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة.
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا.
- إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.