تسائل أحد الأشخاص على موقع دار الإفتاء المصرية عن أحقية الزوجة في المهر والشبكة في حالة وفاة الزوج قبل الزفاف وكيفية توزيع الميراث، الأمر الذي آثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسمته الإفتاء.
قال الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، الفقيه الأزهري، "مما يتأكد به المهر موت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة، وبموت المعقود عليها قبل الدخول والخلوة يجب لها جميع مهرها ويعتبر تركة عنها لورثتها، أما الشبكة فإنها من المهر عرفا وتأخذ حكمه، أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة، ومن موانع الرجوع فيها موت أحد طرفيها".
وأضاف "ففي واقعة السؤال: يتأكد جميع المهر عاجله وآجله للمعقود عليها التي توفيت قبل الدخول والخلوة، ويعتبر هو والشبكة ضمن تركتها لورثتها الشرعيين ومنهم زوجها وله نصف ما تركت فرضا؛ لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد﴾ [النساء: 12]، وذلك بشرط أن يكون المهر والشبكة باقيين ولم تتصرف فيهما حال حياتها".