يتكاسل بعض الأشخاص عن أداء غسل الجنابة ربما إلى يوم أو أكثر، دون علم حكم الدين في ذلك، وهل يجوز للشخص تأخير الغسل لوقت محدد، ويقدم "أهل مصر" حكم تأخير غسل الجنابة يوم أو أكثر.
أجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم تأخير غسل الجنابة، بأن غسل الجنابة يُمكن تأخيره لا على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة فإنه يجب الغسل إذا ضاق وقت أداء الصلاة المفروضة؛ وذلك لقول العلامة الشبراملسي: "لا يجب فورًا أصالة، خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لأداء الصلاة في وقتها المحدد".
وأضافت "الإفتاء"، أنه يستحب للشخص الجنب إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أن يتوضأ اولا، وكذلك إذا اضطر للخروج من بيته ونحو ذلك؛ مستدلة بحديث عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَرْقُدُ وَهوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ"، رواه البخاري.
وأوضحت دار الإفتاء، أن العلامة المرداوي قال في كتابه الإنصاف، أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويقوم بالوضوء.