في بلاغه للنائب العام.. محمود عبدالوهاب المحامي: تصريحات "تامر أمين" جريمة تستوجب الحبس والغرامة

محمود عبد الوهاب المحامي
محمود عبد الوهاب المحامي
كتب : أهل مصر

كشف المحامي الدولي محمود عبدالوهاب، المرشح البرلماني السابق، أنه تقدم ببلاغ رسمي للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار» الذي يبث علي فضائية «النهار»، وذلك علي أثر التصريحات، التي اطلقها عبر برنامجه ضد أهل الريف والصعيد، حيث تضمن البلاغ أن العبارات غير المسئولة، التي أطلقها الإعلامي تامر أمين، في حق الصعايدة وأهل الريف.

وقال عبدالوهاب، في بلاغه، إن هذه التصريحات غير لائقة، وأنه غير مفهوم الغرض منها، وأنها تشكل جريمة لكونها أثارت غضب كافة المصريين، وأنها قد تؤدي إلى كارثة تعصف بأمن مصر القومي، وتساهم في نشر الفتنة والفوضى من خلال إثارة العصبية والطائفية، التي تفوح من كلماته التي نطقها في حلقة الخميس 18 فبراير 2021، من برنامجه، وأنه تم -بالفعل- تحديد موعد 20 فبراير الجاري لمحاكمة هذا الاعلامي علي ما بدر منه.

وأضاف أن بلاغه تضمن المطالبة بمعاقبة «تامر أمين» طبقا لنص المواد 176 و375 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس والغرامة على «كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس، اذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام».

وتؤثم مواد القانون كل من قام بعمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام وإشعال الفتنة.

وطالب مرشح مجلس النواب السابق في بلاغه بضرورة تطبيق القانون وسرعة ضبط وإحضار المتهم وتقديمه لمحاكمة عاجلة نكالا لما اقترفته كلماته الآثمة في حق المصريين جميعا، وما ترتب عليه من هدم قيم الأسرة والمجتمع، التي يعاقب عليها طبقا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت، التي تنص علي «يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».

واستطرد ببلاغه: تعد تصريحات أمين جريمة من جرائم التنمر، التي يعاقب عليها بالحبس لمده لا تقل عن 6 أشهر، فضلا عن ضرورة تطبيق العقوبات الإدارية، التي يمكن أن تفرض على «تامر أمين» لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ السلوك المهني الإعلامي، وأن يتم إيقاف البرنامج، مؤكدا أن ما تفوه به «أمين» رغم إدعاءه حسن نواياه لا يمنع من عقابه سواء بالجزاء الجنائي بعقوبات مقيدة للحرية والغرامة أو العقوبات الإدارية، وأنه يجب إصدار قرار عاجل بمنعه من السفر وتقديمه للمحاكمة العاجلة.

قال تامر أمين في برنامجه: «أنا بقول هذا الكلام ومتزعلوش مني في الريف وفي الصعيد فيه نسبة كبيرة جدا بيخلفوا أولاد وبنات مش عشان يصرفوا عليهم ولا عشان يدخلوهم التعليم ويتعلموا ويكبروا ويتوظفوا أو يبقى عندهم فرص عمل..لا.. ده بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الأب والأم».

وأضاف: «وفيه أسر كتير كتير قوي بيخلف الولد وأول ما الولد ده يبقى عنده 5 أو 6 سنين 7 سنين بالكتير، يقوم هوب راميه على ورشة ورشة سمكرة ..ورشة حداداة.. ورشة دوكو ..ورشة إصلاح سيارات.. يشتغل فواعلي.. يشتغل في البنا.. يشتغل في المعمار.. المهم يشتغل واللي بنسميه إعلاميا بلية.. عارفين الواد بلية.. اللي هو صبي المعلم وصبي الأسطى.. فيروح والأسطى آخر الشهر يديله 500 جنيه أو 1000 جنيه أو 700 جنيه.. ماهو واد صغير 7 سنين.. وياخد الواد الصغير الألف جنيه ويعمل إيه.. يروح يرميهم في حجر ابوه».

وواصل قائلا: «ده الولاد.. طب جاني بنت.. هغلب؟.. لا.. هدخلها المدرسة؟.. لا.. أول ما تبقى 8 أو 9 سنين أشحن تشتغل في البيوت.. وفيه أزمة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى في الخادمات والعاملات في المنزل.. فاشحن فالبنت لا تستمتع بطفولتها وبالبراءة بتاعتها ويطلع عنيها.. وياسلام لو ست البيت بتكهربها ولا بتلسوعها ولا بتعمل بلاوي سودا من اللي بنسمع عنها وبتشغلها 24 ساعة وبتديها آخر الشهر ألف جنيه..وتجري أخر الشهر تحطهم فين في حجر أبوها».

ووفقا للبلاغ، تضمنت تصريحات أمين مزيج من جرائم النشر المتمثلة التي يعاقب عليها القانون، وتتمثل المخالفات فيما يلي:

1- جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الشائعات وجريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الشائعات فى الخارج 80/د، المادة 85 حددت المقصود بأسرار الدفاع.

2- جريمة المادة 98 (ب): الترويج لتغيير مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسيد طبقة اجتماعية أو للقضاء على طبقة أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية.

3- جريمة المادة 102 مكرراً: إذاعة شائعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

4- المادة 176: تحريض طائفة على بغض طائفة.

5- مادة 302 يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة.

6- المادة 306 السب العلني لشخص أو جماعة.

7- المادة 308: الطعن فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307.

كذلك خالف تامر أمين، بحسب بلاغ محمود عبدالوهاب، بما صدر عنه ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، التي تنص علي « يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً