أجابت دار الافتاء على سؤال وارد من أحد المواطنين بشأن حكم الزواج في شهر شوال، هل يكون مكروهًا؟ وردت دار الإفتاء قائلة: لايكره الزواج في شهر شوال، بل هو مستحبٌّ شرعًا؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي" رواه مسلم.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (9/ 209) بعد ذكر الحديث: [فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ والرفع] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 262) نقلًا عن "البزازية": [وَالْبِنَاءُ وَالنِّكَاحُ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ جَائِزٌ، وَكُرِهَ الزِّفَافُ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لا يُكْرَهُ؛ لأَنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ بِالصِّدِّيقَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا فِيهِ] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فالزواج في شهر شوال مستحبٌّ، ولا كراهة فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.