اعلان

البرلمان يوافق على 4 قوانين بعد مراجعة مجلس الدولة.. نهائيا

البرلمان
البرلمان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على أربع مشروعات قوانين كان المجلس قد أنتهي من مناقشتهم خلال الجلسات السابقة وأرجأ الموفقة النهائية عليهم لحين مراجعتهم من مجلس الدولة أو لاستكمال النصاب القانوني اللازم للموافقة.

وقد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذي يهدف لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلي الأخص: القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

ونص مشروع القانون أيضا على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء "صندوق الوقف الخيري" والذي يهدف إلى نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والمساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وهذا كله في حدود شروط الواقفين.

وفي سياق متصل وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وتأتي فلسفة مشروع القانون وأهدافه أنه إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ (48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري، لذا رؤى إضافة مادتين جديدتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

كما يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حَالِيًّا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
قبل أداء اليمن أمام السيسي.. القائمة الكاملة للوزراء في حكومة مدبولي 2024