صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سـنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية أو إباحية سـواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى وتـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامـة لا تقـل عن مائتي ألـف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألـف جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وتضمنت المادة أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا أ، من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.