تواصل دار الإفتاء المصرية استكمال دورها الديني والوطني في الرد على تساؤولات الجمهور بأسلوب علمي وفق منهج أزهري وسطي، دون تفريط أو إفراط.
وفي هذا الصدد، ورد سؤالا إلى دار الإفتاء مفاده: ما حكم المسح على (الشَّراب) للرجال والنساء؟
وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع 'فيسبوك': 'ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة'.
وأضافت الدار: ' ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه 'لا إنكار في مختلفٍ فيه'، فمن كان في حاجةٍ ولا يجدإلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء'.والله سبحانه وتعالى أعلم.