يسأل كثير من المسلمين عن حكم المسح على الجورب ؟ وهل يجوز المسح على الجورب بدلا من غسل القدمين . وما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من العلماء إلى أنه من الجائز للمسلم عند الوضوء أن يمسح على الجورب بدلا من غسل القدمين، واستدل الجمهور على ذلك بحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: 'أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ' رواه أحمد والترمذي وصححه، لافتًا إلى أن بعض العلماء كالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين؛ أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
حكم المسح على الجورب المثقوب في الوضوء بدلا من غسل القدمين
وقد ذهب جمهور من الفقهاء أيضا إلى أنه يجوز للمسلم المسح على الجورب بدلا من غسل القدمين حتى كان الجورب مثقوب ولكن إذا كان الثقب خفيفًا قليلًا ما يضر، صلاته صحيحة، وإن كان الثقب واسعًا كثيرًا يعيد الصلاة الأخيرة فقط، يتوضأ ويعيد الصلاة. أما عن كيفية المسح على الجورب فيكون بأن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، كالغسل؛ لقول النبي ﷺ: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وفي طهوره، وفي شأنه كله متفق على صحته، فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعًا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج.