اعلان

تعديلات قانون المرور.. بيع السيارة المسحوبة بعد 60 يومًا من الإخطار

سارات متهالكة
سارات متهالكة

تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة أحمد العوضي، خلال الجلسات المقبلة مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة، وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتعديل أحكام قانون المرور، بأن المركبات المتروكة والمهملة أنقاضها، في الشوارع أو الأحياء أحد المشكلات الرئيسية المتسببة في إعاقة المرور فضلًا عن تشويه المظهر الحضاري الذي تسعى الدولة إلى تعظيمه.لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

سحب المركبة

ونصت تعديلات قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة لمناقشته في مجلس النواب، في المادة '65 مكرر 2' على أن لمالك المركبة أو المسؤول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور لاستلام المركبة خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان وتسلم النيابة المختصة المركبة ما لم يكن هناك مانع قانوني وإيداع النفقات في الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المادة نفسها '65 مكرر 3' من قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب الذي يتضمن تعديلات تخص سحب المركبات القديمة (أنه إذا لم يتقدم مالك المركبة أو المسؤول عن إدارتها بطلب إلى النيابة المختصة لاستلامها خلال المدة المحددة '60 يوما' من تاريخ إخطاره، يجوز للنيابة بيع المركبة أو عرضها في مزاد علني، وذلك من خلال لجنة مختصة في التصرف بالمركبات.

كما نصت المادة الثانية من تعديلات قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة على أحقية وزير الداخلية في إصدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون لتحديد نموذج إخطار مالك المركبة المتروكة أو المهملة أو أنقاضها أو المسؤول عنها وضوابط وسيلة إعلانه إلكترونيا.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً