أثارت قضية دهس 4 طلاب بمدينة الشيخ زايد على يد ابن رجل أعمال شهير، خكم الشرع في دفع دية القتل سواء كان عمدا أم خطأ، خاصة بعد تدخل النيابة العامة وإحالتها المتهم إلى محكمة الجنايات وثبوته تعاطي مواد مخدرة.
ومن المعروف أن الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، وقد بينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ-» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفُ دِينارٍ».
فتوى دار الإفتاء
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم -ولو واحدًا منهم- عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.
وأوضحت، أن مقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً.
ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو.
وأشارت إلى أنه تُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.
وبالنظر إلى حكم دار الإفتاء، وسعر جرام الفضة اليوم وهو 12 جنيها في المتوسط، فإن مقدار دية الشخص المقتول في هذا الحادث تكون ما يقارب 7 ملايين جنيه للشخص الواحد، لأن كيلو الفضة سعره يقارب اليوم 12 ألف جنيه، ويكون مجموع ما يدفعه الجانى للأشخاص الأربعة 28 مليون جنيه، في حال قبول أهالى الضحايا الصلح.
وأحال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، اليوم الإثنين، المتهم كريم الهواري، إلى محكمة الجنايات، لتسببه في حادث دهس طلاب الشيخ زايد.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.
وأضافت النيابة في بيان رسمي، أنها أقامت الأدلة قبل المتهم لما ثبت لها من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من أحد الشهود، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث.